Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 194

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

فإن أمكن ولو من وجه دون وجه، فلا يصار إلى الترجيح، وحينئذ فالعمل بهما من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال.

وذلك بأن يتبعض الحكم، أي: حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين.

أي: يكون قابلًا للتبعيض، فيثبت البعض بأحدهما.

والبعض الآخر بالآخر.

ويعبر عنه أيضًا "بالاشتراك والتوزيع".

مثاله: الملك في اثنين، يدعي كل منهما أنه ملكه ولا بينة لأحد أو لكل واحد منهما بينة.

فإن الملك بينهما، لأن يد كل واحد دليل ملكه، وعمل بكل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 194 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.