Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 195

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

من وجه، ولا حاجة إلى الترجيح، بخلاف ما لم يتبعض، كالقتل، وحد القذف، فإنه لا بد في ذلك من الترجيح.

أو يتعدد حكم كل واحد (من الدليلين)، أي: يحتمل أحكامًا، فيثبت بكل واحد بعضها أي: بعض تلك الأحكام.

مثاله: ما روى عنه ﷺ أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

فإنه معارض لتقريره ﷺ في غير المسجد، ومقتضى كل واحد منهما متعدد.

فإن الخبر يحتمل نفي الصحة، ونفي الكمال، ونفي الفضيلة،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 195 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.