Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 196

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

وكذا التقرير يحتمل في الإثبات ذلك أيضًا، فيحمل الخبر على نفي الكمال، والتقرير على ثبوت الصحة.

أو يعم كل واحد من الدليلين، بأن يكون كل واحد منهما مثبتًا لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد، كقوله ﷺ: "ألا أخبركم بخير الشهود" فقيل: نعم؛ فقال: "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (رواه مسلم بلفظ: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 196 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.