Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 206

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية

عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظنٍ واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقًا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 206 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.