Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 207

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية

قلنا: تلك الأقسية إن اتحد أصلها، بأن علل الحكم بعلة واحدة فمتحدة، يعني أنها في الحقيقة قياس واحد.

وحينئذ تقديم الخبر عليها ترجيحًا لدليل على دليل، وذلك جائز اتفاقًا.

وإلا، أي: وإن لم تتحد أصول تلك الأقسية، بل علل الحكم فيها بعلل متعددة فممنوع قولكم: «أنه يقدم الخبر عليها إجماعًا ممنوع» بل تقدم الأقسية على الخبر.

قال العراقي: تبع فيه الإمام، وفيه نظر.

(قال: فالظاهر) تقديم خبر الواحد على الأقيسة، وإن تعددت أصولها ما لم تصل القطع، إذ لا يحصل منها يزيد على الظن الحاصل من خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 207 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.