Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 223

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الأول: ما يتعلق بحال الراوي

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.

وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالًا.

وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.

وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.

وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.

وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.

وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.

وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 223 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.