Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 224

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الثاني: الترجيح بوقت الرواية

على شرطهما.

الوجه الثاني من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت الرواية.

فيرجح الخبر الذي يكون الراوي له، لا يروي الأحاديث إلا في وقت البلوغ على خبر الراوي في الصبا وفي البلوغ، بأن روى ذلك الحديث مرتين، مرة في بلوغه ومرة في صباه؛ لأن الراوي في هاتين الحالتين، يكون متحملًا في وقت الصبا بالضرورة، والاعتماد على ضبط البالغ أكثر.

ويرجح الخبر الذي يكون المتحمل له وقت البلوغ فقط، على المتحمل له في حال الصبا، والبلوغ، لجواز أن تكون روايته بواسطة تحمله

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 224 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.