Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 225

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الثاني: الترجيح بوقت الرواية

الواقع في حال الصبا، دون الواقع في حال البلوغ.

وإلى الوقتين أشار بقوله: «أو فيه أيضًا» أي: في البلوغ منضمًا إلى ما ذكرنا وهو الصبا.

هكذا شرحه بعضهم.

قال الإسنوي: وهو بعيد في المعنى، ولا يكاد يوجد التصريح به لأحد ويكون فيه تكرار.

وشرحه بعضهم هكذا:

فيرجح الخبر الذي يكون راوية، لا يروى الأحاديث إلا في وقت البلوغ، على خبر الذي لم يروها إلا في صباه.

أو روى بعضها في صباه وبعضها في بلوغه، لاحتمال أن يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر، ولم يعلم سماعه بذلك، وكذا يرجح خبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمان بلوغه، على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 225 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.