Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 233

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الرابع: الترجيح بوقت وروده

كذا أطلقه المصنف تبعًا للحاصل.

وفي المحصول الأولى أن يفصل، فيقال: إن دل أحدهما على العلو والآخر على الضعف، قدم الدال على العلو.

وأما إذا لم يدل الآخر لا على القوة ولا على الضعف، فمن أين يقدم الأول عليه؟

وأجيب: بأنه إن كان التأخير سببًا للرجحان فالدال على العلو معلوم التأخير، أو مظنونة، بخلاف ما لم يدل على شيء.

ويرجح الخبر المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخرًا فإن النبي ﷺ كان يغلظ في ابتداء أمره زجرًا لهم عن العادات الجاهلية، ثم مال إلى التخفيف، كذا في الحاصل وتبعه المصنف.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 233 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.