Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 234

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الرابع: الترجيح بوقت وروده

قال الإسنوي: وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون المحرم مقدمًا على المبيح لا يستقيم.

وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على التشديد، قال: لأن احتمال تأخره؛ أظهر لا لأن الغالب منه ﵊ أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه، ولهذا أوجب العبادات شيئًا فشيئًا، (وحرم المحرمات شيئًا فشيئًا)، وتبعه ابن الحاجب.

والإمام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان ﵊ يغلظ فيها زجرًا للعرب عن عاداتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف.

ولا يلزم منه العدول إلى التخفيف مطلقًا، كما ظنه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 234 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.