Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 268

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  3. الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية

به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.

واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.

ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.

فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبًا.

وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرًا عما قبله.

ذكره الإمام بحثًا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.

ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 268 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.