Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 267

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  3. الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية

وقدم في جمع الجوامع: الشبه على الدوران.

ثم الدوران قد يكون في محل واحد، كالسكر في ماء العنب مع الحرمة وجودًا في الخمر وعدمًا في الخل والعصير.

وقد يكون في محلين كدوران وجوب الزكاة وجودًا في الذهب والفضة، وعدمًا في الثياب ونحوها.

فالدوران في محل أرجح، لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ثم في محلين.

ثم يرجح القياس الذي علته السبر.

قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونًا، فإن كان مقطوعًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 267 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.