Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 285

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الأولى: هل يجوز للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟

قلنا: النبي ﷺ مأمور به -أي: بالاجتهاد- لما مر.

فليس بهوى، فإن أمره بالاجتهاد إذا كان بالوحي كان نطقه بالحكم المجتهد فيه نطقًا عن الوحي لا عن الهوى.

قال العراقي: ما حاصله تبع في هذا الجواب صاحب الحاصل، ولم يستدل الخصم بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ إذ لا يمكن القول بأن الاجتهاد هوى، وإنما استدلاله بقوله: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾.

وجوابه: ما ذكره الغزالي والإمام: أنه لما أُمر بالاجتهاد لم يكن العمل بمقتضاه نطقًا بغير الوحي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 285 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.