Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 288

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الأولى: هل يجوز للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟

وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف.

ومحل الخلاف في الفتوى، أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعًا.

قاله القرافي، وتبعه غير واحد.

ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله (ﷺ رجلان) يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 288 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.