قال الغزالي: فإذا اجتهد ﷺ فقاس فرعًا على أصل، فيجوز القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصلاً بالنص.
قال: وكذا لو أجمعت الأمة عليه.
فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول ﷺ.
وهو أنه لا يخطئ اجتهاده ﷺ على المختار، خلافًا لجماعة، وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ، لكوننا مأمورين