Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 320

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

أنزل الله؛ فيفسق ويكفر لقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾.

وفي موضع آخر: ﴿فأولئك هم الكافرين﴾.

لكن المخالف ليس بفاسق ولا كافر إجماعًا، فلا يكون في الواقعة حكم معين وهو المطلوب.

قلنا: لما أمر المجتهد بالحكم بما ظنه- وإن أخطأ فيه- فقد حكم بما أنزل الله تعالى، إذ من جملة ما أنزل الله تعالى أن كل مجتهد مأمور بأن يحكم في الواقعة بمقتضى ظنه وإن كان خطأ، وحينئذ لا يكفر المخالف ولا يفسق.

قيل أيضًا: لو لم يصوب الجميع من المجتهدين، لما جاز للمجتهد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 320 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.