Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 321

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

نصب المخالف له في الحكم، لكونه حاكمًا بزعمه بغير ذلك الحكم المعين وغير ذلك الحكم المعين باطل، فيكون الحاكم بزعمه مبطلًا، إذ لا نعني بالمبطل سوى الحاكم بالباطل، والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت أنه لو لم يقم كل مجتهد مصيبًا لما أجاز نصب المخالف، ولكن نصب المخالف جائز.

إذ قد نصب أبو بكر زيدًا بن ثابت- ﵄ وزيد كان يخالفه في كثير من المسائل كالجد.

وشاع ذلك في الصحابة- ﵃ ولم ينكروه فيكون كل مجتهد مصيبًا، فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معينًا وهو المطلوب.

قلنا: نعم لم يجز تولية المبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل.

إذ المبطل هو الذي يخالف الحق عمدًا، والمخطئ آت بالمأمور به.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 321 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.