Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 326

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
  4. فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟

والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.

نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعًا.

أو ظاهرًا، ولو قياسًا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودًا.

فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 326 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.