Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 327

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
  4. فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟

وسلم- لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي.

وذكر في جمع الجوامع: أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في مسألتين: حكم المجتهد علي خلاف اجتهاد نفسه. وهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.

وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره وبقيت فروع وفوائد مبينة في الشرح.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 327 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.