Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 333

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الأولى: في المفتي

فإنهم أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في الزمان مجتهد، ونظر فيه: من جهة أن عند عدم المجتهدين كيف ينعقد الإجماع، فالأولى أن يقال: غنه لو لم يجز لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم.

وأيضًا: فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكمًا للعامي، غلب على ظنه صدق الحاكي، وصدق المجتهد، وجب عليه قبوله والعمل به؛ لأن العمل بالظن واجب.

فائدة: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 333 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.