Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 334

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثانية: في المستفتي

والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبًا.

تنبيه:

إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على جواز التقليد ومبني عليه.

المسألة الثانية: في المستفتي:

وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.

ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.

فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالمًا، يجوز له

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 334 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.