Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 335

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثانية: في المستفتي

الاستفتاء في الفروع.

والصحيح جواز التقليد له، بل يجب عليه تقليد مجتهد.

وكان يجوز الاستفتاء للعامي، لعدم تكليفهم، أي: لعدم تكليف العوام في شيء من الإعصار بالاشتغال بأسبابه، أي: بأسباب الاجتهاد. فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوا به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك.

وفيه أيضًا: تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل أسبابه.

وذلك سبب لفساد الأحوال، فيكون القول به باطلًا، بل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 335 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.