Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 336

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثانية: في المستفتي

يجب عليهم التقليد لمن له الأهلية دون المجتهد، فإنه لا يجوز له الاستفتاء بعد الاجتهاد وظن الحكم، ولا التقليد اتفاقًا، ويجب عليه العمل بما ظنه.

وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد إذا لم يجتهد على المختار.

لأنه مأمور بالاعتبار- أي: بالاجتهاد- (في قوله) تعالى ﴿فاعتبروا﴾ فإنه شامل له وللعامي أيضًا، لكن ترك العمل به بالنسبة إلى العامي لعجزه عن الاجتهاد فبقي معمولًا به في حق المجتهد.

وحينئذ لو جاز له الاستفتاء لكان تاركًا للاعتبار المأمور به، وتركه معصية فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 336 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.