عاديًا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.
وقيل: وجوب الشيء مطلقًا يوجب السبب دون الشرط.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
عاديًا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.
وقيل: وجوب الشيء مطلقًا يوجب السبب دون الشرط.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 53 (SanadKitab #18274, hlm. urut 236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.