وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.
واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا.
ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.
لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.
واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا.
ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.
لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 54 (SanadKitab #18274, hlm. urut 237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.