Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 161

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثالث: في المحكوم به
  3. المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة.

بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا.

خلافًا لأصحاب الرأي، وأبي حامد، أو أبي إسحاق الإسفراييني (في غير الإيمان) والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم.

وفي المحصول: أن أكثر المعتزلة على الأول.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 161 (SanadKitab #18274, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.