Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 162

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثالث: في المحكوم به
  3. المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

وفي البرهان: أنه ظاهر مذهب الشافعي - ﵀ -

وقيل: مكلف بترك النواهي دون الأوامر.

والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها، وهو الإيمان حتى يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الإيمان.

والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبًا للفهم وتسهيلاً للمناظرة، لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع، لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ.

تنبيه:

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 162 (SanadKitab #18274, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.