Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 167

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثالث: في المحكوم به
  3. المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في الامتثال فالإتيان بالأمر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان.

فاستويا، أي: الأمر والنهي، فصح القياس، وفيه نظر.

قال المصنف في - الغاية القصوى: لأن النية لا تعتبر في التروك كإزالة النجاسة، فالفرق واضح.

ونقل عنه أنه أجاب عن هذا بما حاصله:

ما تعني بقولك: الترك لا يحتاج إلى نية؟ إن أردت صورة الترك فمسلم، ولا فرق، فإن صورة الفعل أيضًا لا تحتاج إلى (نية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 167 (SanadKitab #18274, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.