Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 166

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثالث: في المحكوم به
  3. المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

وهو عام للعقلاء، فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة.

وقوله: ﴾ ومن يفعل ذلك ﴿الإشارة فيه إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنا.

وأيضًا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر، قياسًا عليها، والجامع بينهما الطلب.

قيل: الفرق بينهما أن الانتهاء عن المنهيات مع الكفر أبدًا ممكن، دون الامتثال بالواجبات مع الكفر؛ لأن النية في الواجبات لابد منها. والنية من الكافر غير صحيحة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 166 (SanadKitab #18274, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.