Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 326

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الخامسة: في حكم المشترك

أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.

فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.

فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.

وهذا معلوم مما سبق.

وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.

وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.

أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.

كقوله: رأيت عينًا لا تقوم بها الأشياء.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 326 (SanadKitab #18274, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.