Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 327

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الخامسة: في حكم المشترك

فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد إلغاء ذلك البعض الذي تقتضي القرينة إلغاؤه.

فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدًا تعين حمله عليه.

وإن كان الباقي أكثر فعند المجوز محمول عليه، وعند المانع مجمل.

وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف.

هذا كله إذا كان البعض الملغي معينًا، وإلا فهو مجمل.

أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل، فيحمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة.

فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه، وإن كان لكل منها مجاز فقد تعارضت.

وإليه أشار بقوله: "وإن تعارضت حمل على المجاز".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 327 (SanadKitab #18274, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.