Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 329

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الخامسة: في حكم المشترك

أو رجح أحدهما أي أحد المجازين على المجاز الآخر وترجح أصل المجاز الآخر على حقيقة المجاز الراجح فمجمل.

لأن لكل منهما رجحانًا على الآخر من وجه فاستويا.

ولك: أن تقول: عند الاستواء ينبغي أن يحمل على الجميع عند المجوز.

ونظر في جواز رجحان بعض حقائق المشترك؛ إذ رجحانه ينافي الاشتراك.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 329 (SanadKitab #18274, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.