Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 122

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا

فإن قوله: ﴾ أفعصيت أمري ﴿يدل على مقدمة وهي: أن تارك الأمر عاص، وقوله: ﴾ ومن يعص الله ﴿يدل على مقدمة أخرى، وهي: أن كل عاص بصدد العذاب (فينتجان: أن تارك الأمر بصدد العذاب).

أو يكون أحد النصين دالاً على ثبوت الحكم لشيئين، والنص الآخر دالاً على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما فقط، فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني، مثل دلالة قوله تعالى: ﴾ وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ﴿، مع قوله تعالى: ﴾ والوالدات يرضعن أولادهن ﴿الآية.

على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قوله تعالى: ﴾ وحمله

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 122 (SanadKitab #18274, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.