Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 123

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا

وفصاله ثلاثون شهرًا ﴿يدل على أن مدة الشيئين وهما الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا.

وقوله تعالى: ﴾ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴿على أن أكمل مدة الرضاع سنتان فوجب الحكم بأن باقي المدة، وهي ستة أشهر مدة الحمل.

أو يكون الضميمة إلى النص (إجماعًا مقارنًا).

مثل دلالة ما دل على إرث الخال من النص نحو قوله تعالى: ﴾ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴿مع الإجماع الدال على أن الخالة بمثابة الخال في النسبة إلى الميت، لكون كل منهما فرعين لأصل أصل الميت على إرث الخالة وهذا على سبيل التقدير.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 123 (SanadKitab #18274, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.