Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 173

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

العذاب.

ولكن لم قلتم بأن المأمور بالحذر يجب عليه الحذر، وإنما يجب أن لو كان الأمر وهو قوله - تعالى: -﴾ فليحذر ﴿للوجوب، وهو ممنوع، إذ هو محل النزاع.

وإليه أشار بقوله: ﴾ فليحذر ﴿لا يوجب.

قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضى، يعني نحن لا ندعى أن﴾ ليحذر ﴿يوجب الحذر، بل يدل على حسن الحذر، وحسن الحذر عن العذاب، يدل على قيام المقتضى للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضى له، لكان الأمر بالحذر عنه سفها وعبثًا، وهو على الله تعالى محال.

ولا مقتضى للعذاب إلا ترك المأمور به، فلزم كون الأمر للوجوب؛ لأن المقتضي للعذاب ترك الواجب لا ترك المندوب.

قيل: قوله تعالى: ﴾ عن أمره ﴿.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 173 (SanadKitab #18274, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.