Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 192

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

- فمنهم من قال: للإباحة قياسًا على الأمر.

ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.

ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.

بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.

الرابعة:

الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 192 (SanadKitab #18274, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.