Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 193

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.

وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.

قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 193 (SanadKitab #18274, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.