Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 194

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

عنه.

وقيل: بالتوقف إما للاشتراك بينهما لفظًا، ولا قرينة معه فيجب التوقف، أو الجهل بالحقيقة أي: لا يدري حقيقته أهو التكرار أو المرة.

لنا: أنه صح تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، فلو كان للمرة لكان تقييده بها تكرارًا وبالمرات تناقضًا.

ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارًا وبالمرة نقضًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 194 (SanadKitab #18274, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.