Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 213

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

الفور، لما استحق الذم، لإمكان السجود وعدم تعين المبادرة.

قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية (أي: يحتمل أن يكون ذلك مقرونًا) بما يدل على أنه للفور.

فإن قلت: الأصل عدم القرينة؟

أجيب: بأن الآية فيها قرينتان دالتان على الفور:

الفاء في قوله تعالى: ﴾ فقعوا له ساجدين ﴿فإنها للتعقيب بلا مهلة، فالفورية مستفادة من الفاء لا من الأمر.

وفعل الأمر وهو قوله تعالى: ﴾ فقعوا ﴿.

عامل في إذا، لأنها ظرف، والعامل فيها جوابًا على رأي البصريين.

فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 213 (SanadKitab #18274, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.