Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 214

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية، فالفورية مستفادة منه، لا من الأمر.

وقال العراقي: نص النحاة على أن الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيبًا. وهي لا تقتضي الفورية، إلا إذا كانت للتعقيب.

قيل: قوله تعالى: ﴾ وسارعوا ﴿يوجب الفور، والمسارعة: التعجيل، وهي إلى نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، بل المراد سبب المغفرة على المجاز، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 214 (SanadKitab #18274, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.