Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 215

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

قلنا: فمنه أي: الفور مستفاد من قوله تعالى: ﴾ وسارعوا ﴿لا من لفظ الأمر.

يعني أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف.

أو ثبوت الفورية في المأمورات ليس مستفادًا من مجرد الأمر بهأ، بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى: ﴾ وسارعوا ﴿.

قيل: لو جاز التأخير.

وقلنا: إن الأمر ليس للفور - فإما أن يكون مع بدل،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 215 (SanadKitab #18274, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.