Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 229

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا

أو يقال: الآتي بالفعل المنهي عنه (لا يكون) آتيا بالمأمور به؛ لأن النهي: يطلب الترك، والأمر يطب الفعل وهو جمع بين النقيضين.

وكون العبادة لها جهتان: إن كانا متفارقين فهما شيئان مفترقان، فليس مما نحن فيه.

أو متلازمين فالمحذور باق.

والنهي يدل شرعًا على الفساد في المعاملات إذا رجع إلى نفس

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 229 (SanadKitab #18274, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.