العقد.
أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي ﷺ: "نهى عنه" كما رواه مسلم.
وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
العقد.
أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي ﷺ: "نهى عنه" كما رواه مسلم.
وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 230 (SanadKitab #18274, hlm. urut 777)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.