Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم

فيه مذاهب:

والمختار عند ابن الحاجب: أنه يصدق حقيقة كما في الألفاظ.

والعام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.

فقوله: لفظ، كالجنس.

مع الإشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ.

لكن سيأتي له جواز تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما.

والتخصيص فرع العموم.

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز - كما رآه الجمهور - وكلامه هنا في المدلول الحقيقي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 246 (SanadKitab #18274, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.