Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 247

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم

والعموم هناك بحسب اللغة، وهنا بحسب الاصطلاح.

وقوله: "يستغرق"، خرج به المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد -

كما سيجيء - فضلاً عن استغراقها.

وعن النكرة في الإثبات مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا.

فإنه يتناول كل واحد بدلاً لا استغراقًا.

وعن الأعلام والضمائر وأسماء العدد نحو العشرة، فإنه لا يتناول جميع العشرات إلا بدلاً.

وقوله: جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 247 (SanadKitab #18274, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.