Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 263

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.

وقوله: أو عرفًا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: ﴾ حرمت عليكم أمهاتكم ﴿.

فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفًا إذا قيل: "حرمت عليك هذه المرأة" دون تحريم العين، أو الخدمة.

أو يفيد العموم عقلاً، وهو عطف على عرفًا، كترتيب الحكم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 263 (SanadKitab #18274, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.