Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 264

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

على الوصف المناسب، نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر بالعلية، والعقل يحكم؛ لأنه كلما وجدت العلة، وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى.

وأما في الغلة فإنه لم يدل على هذا العموم.

أما في المفهوم فواضح، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ.

ومعيار العموم جواز الاستثناء.

أي: يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 264 (SanadKitab #18274, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.