Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 301

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

فإن كان محصورًا فلا.

ولا خفاء في امتناع ضبط الكثرة إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.

وقال ابن الحاجب: لا بد أن يبقى من لعام جمع يقرب من مدلوله ومقتضاه: أن يكون أكثر من النصف، ويستثنى استعمال ذلك العام في الواحد تعظيمًا له وإعلامًا بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: ﴾ فقدرنا فنعم القادرون ﴿.

ثم استدل المصنف على مختاره: بقوله: لسماجة أكلت كل رمان.

ولم يأكل غير واحدة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 301 (SanadKitab #18274, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.