Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 302

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

يعني لو خص إلى أن لا يبقى منه كثرة، بل إلى الواحد لم يكن على وفق اللغة، لأن القائل (إذا قال): أكلت كل رمان في البستان، وفيه ألف رمانة مثلاً، ولم يأكل منها غير واحدة عابه أهل اللغة، وكان سمجًا أي: قبيحًا لاغيًا وخطأ، وذلك دليل على الامتناع لغة، فوجب أن يكون في الباقي كثرة.

وفيه نظر: لأنه إن أراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها، فباطل وهو ظاهر.

وإن أراد عدم العلم بقدرها.

فلو بقي كثرة معلومة القدر كأربعمائة مثلاً في الصورة المذكورة، وجب أن لا يصح التخصيص، وأنه يصح اتفاقًا.

وجوز القفال الشاشي: التخصيص إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 302 (SanadKitab #18274, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.