Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

فهو صريح في إطلاق لفظ الجمع عليهما لكونه مستفادًا من الجماعة وبمعناها.

فقيل في جوابه: أراد جواز السفر، يعني كأن النبي ﷺ نهى عن السفر وحده فبين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.

لأنه مبعوث لبيان أحكام الشرع لا أحكام اللغة.

وفيه نظر: لجواز السفر منفردًا، غايته الكراهة.

وهذا في غير محل النزاع كما مر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 311 (SanadKitab #18274, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.